الشيخ مرتضى الحائري

6

شرح العروة الوثقى

فصل في موجبات الوضوء ونواقضه وهي أمور : الأوّل والثاني : البول والغائط من الموضع الأصليّ ولو غير معتاد ، أو من غيره مع انسداده ، أو بدونه بشرط الاعتياد ، أو الخروج على حسب المتعارف ; ففي غير الأصليّ مع عدم الاعتياد وعدم كون الخروج على حسب المتعارف إشكال ، والأحوط النقض مطلقاً ، خصوصاً إذا كان دون المعدة [ 1 ] .